للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيئًا حتى يطوف بالبيت، وإن جاء قبل الصلاة فلا يجلس ولا ينتظرها وليطف. فإن قطع الإمام طوافه فليتم بعد. أخبرنا سعيد بن سالم. عن ابن جريج، قال قلت لعطاء: ألا أركع قبل تلك المكتوبة إن لم أكن ركعت ركعتين. قال: لا. إلا ركعتي الصبح إن لم تكن ركعتهما فاركعهما ثم طف، لأنهما أعظم شأنًا من غيرهما. أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج أنه قال لعطاء: المرأة تقدم نهارًا؟ قال: ما أبالي إن كانت مستورة أن تقدم نهارًا. قال الشافعي: وبما قال عطاء آخذ لموافقته السنة فلا أحب لأحد قدر على الطواف أن يبدأ بشيء قبل الطواف إلا أن يكون نسي المكتوبة فليصلها، أو يقدم في آخر مكتوبة فيخاف فواتها فيبدأ بصلاتها، أو خاف فوت ركعتي الفجر فيبدأ بهما، أو نسي الوتر فليبدأ به ثم يطوف، فإذا جاء وقد منع الناس الطواف ركع ركعتين لدخول المسجد إذا منع الطواف، فإن جاء وقد أقيمت الصلاة بدأ بالصلاة، فإن جاء وقد تقاربت إقامة الصلاة بدأ بالصلاة. والرجال والنساء فيما أحببت من التعجيل حين يقدمون ليلاً سواء. وكذلك هم إذا قدموا نهارًا، إلا إمرأة لها شباب ومنظر فإني أحب لتلك تؤخر الطواف حتى الليل ليستر الليل منها. أهـ نص "الأم".

وهو صريح في أن من قدر على الطواف لا يبدأ بشيء قبله، وعند الأزرقي بسنده إلى ابن جريج أنه قال في عطاء: هو يشدد في تأخير الطواف بالبيت جدًا. قال: لا تؤخره إلا لحاجة: إما لوجع، وإما لحصار. قال: فإذا دخلت المسجد فسأعتئذ فطف حين تدخل. قلت له: إني ربما دخلت عشية فأحببت أن أوخره إلى الليل. قال: لا يؤخره إلا أن يمنع إنسان الطواف فيصلي تطوعًا إن بدا له. أهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>