للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والشرك ليس له حرمة. وقال فيمن نذر للقبور ونحوها دهنا تنور به ويقول أنها تقبل النذر كما يقوله بعض الضالين: فهذا النذر معصية باتفاق المسلمين لا يجوز الوفاءُ به، وكذلك إذا نذر مالا للسدنة أَو المجاورين العاكفين بتلك البقعة، فان فيهم شبهًا من السدنة التي كانت عند اللات والعزى ومناة يأْكلون أَموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والمجاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام (مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ) (١) (قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ) (٢) .

والذي اجتاز بهم موسى عليه السلام وقومه قال تعالى: (وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآئِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَّهُمْ) .

فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان المجحاورين عندها، أَو لسدنة الأَبداد في الهند أَو المجاورين عندها. اهـ.

والأَدلة على تحريم النذر لغير الله كالنذر للأَموات والشياطين ونحوها أَكثر من أَن تحصر. فاتضح أَن النذ١ر المذكور لاصحاب القبور أنه شرك أَكبر. وذكر الشيخ قاسم الحنفي (٣) وصنع الله الحلبي (٤) هذا النذر انه شرك وكفر بالله رب العالمين، وكذلك غيرهم من علماءِ المسلمين ذكر الاجماع على بطلان هذا النذر وتحريمه.


(١) سورة الأنبياء ٥٢.
(٢) سورة الشعراء ٧١.
(٣) في شرح درر البحار.
(٤) الحنفي في الرد على من أَجاز الذبح والنذر للأَولياء.

<<  <  ج: ص:  >  >>