للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سألت في كتابك المؤرخ في ١١/٨/١٣٨٧هـ عن ثلاثة أسئلة:

الأول: كان والدك غنيًا وعاجزًا عن الحج فأقمت من يحج عنه فرضه بإذنه من ماله فحج عنه فهل تصح هذه الحجة عنه؟

الجواب: إذا كان الأمر كما ذكرت فالحجة واقعة عن أبيك إذا كان الشخص الذي حج عنه قد حج عن نفسه. فإذا كان لم يحج عن نفسه فلا تقع هذه الحجة عن والدك، بل يحج عنه من ماله.

الثاني: ولد عمك مختل الشعور، وعاش إلى أن مات على هذه الحال فهل يجب عليه الحج؟

الجدواب: لا يجب عليه حج. لقوله صلى الله عليه وسلم، "رفع القلم عن المجنون حتى يفيق" الحديث (١) .

الثالث: كانت عمتك هدية بنت علي غنية في حياتها، وماتت ولم تحج. فهل تجب الحجة في مالها؟ أو أنك تتبرع عنها بحجة لها؟

الجواب: يجب أن يحج عنها من مالها. وإن تبرعت عنها جاز لك، والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص - ف ٣٣٤٠ - ١ في ٢٤/٨/١٣٨٧هـ)


(١) اخرجه البخاري وابوداود والترمذي وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>