سيجرى إبعادها لها أو أي جهة أخرى يحصل بها التغريب سافرت معهن بغير محرم حيث أمن عليها من الفساد في الطريق وفي البلد التي ستنفى إليها، وإلا بقيت في بلدها. والله يحفظكم.
(ص - ف ٢٨٣ - ٧/٣/١٣٧٩هـ)
(١٢٣١ - إذا أنقذها من الغرق أو قامت بتربيته وهو رضيع، وإذا لم يدخل بها ولده: هل يكون محرمًا لها)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة الدوادمي
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم رقم ١٨٤٤ وتاريخ ١٨/٨/٨٨هـ ومشفوعة الاستفتاء المرفوع من عبد الله بن سبيل حول سؤاله عن أربع مسائل:
الأولى: ما تقولون في الأنثى إذا أنقذها رجل من غرق او حريق أو هدم أو نحوه هل يكون بذلك محرمًا لها؟
الجوابك لا يكون بذلك محرمًا له؛ لأن المحرمية لا تكون إلا بنسب او سبب مباح كمصاهرة أو رضاع أو ملك يمين.
الثانية: الطفل الذي تقوم بتربيته وهو رضيع امرأة أجنبية إلا أنه لم يمس لها ثدي هل يكون محرمًا لها؟
الجواب: لا يكون محرمًا لها؛ لما ذكرنا أن المحرمية لا تكون إلا بنسب أو سبب مباح.