للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو كان إزاره قطعتين أو ثلاث أو رداؤه فهذا ليس مخيطًا، إنما المحظور عليه أن يلبس ما مثله مفصل على البدن أو بعض البدن العبرة أن هذا يقصد للرفاهية.

والجبة مثلها المشلح سواء أدخل يديه أو لا، والنصف مثل السراويل - وهو إسم للمفرد - وقول العامة: سروال. غلط. وجمعه سراويلات ومقدار الرجل مثل الخف. (تقرير)

(١٢٤٧ - س: حزام البندق

ج: لا يحتزم، إلا إذا كان خوف فتنة وإلا فلا.

(تقرير)

(١٢٤٨ - س: ساعة اليد هل يجوز للمحرم لبسها.

ج: لا يظهر الجواز. وذكروا أنه لا يجوز عقد خيط على الساق. (تقرير)

(١٢٤٩ - س: هل يحط مشبك في الرداء؟

ج: لا. هذا أخو الابرة، وذكروا أنه لا يعقد ولا غيره.

(تقرير)

(١٢٥٠ - س: قولهم: ونيته شرط. هل يقصدون أنه يتلفظ بالنية

ج: لا. وإن قصدوه ففيه ما فيه كما يأتي (١) .


(١) وتقدم في أول امناسك في الفتوى الصادرة برقم ٢٠٦٣ في ٥/١٢/٧٥هـ، وأما طلب السائل أن يعرف النية التي ينويها عند احرامه. فإنه ينوي بقلبه أنها عن والده. ويندب أن يتلفظ باسم والده في مبدأ تلبيته.

<<  <  ج: ص:  >  >>