للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ٤/١٢/١٣٧٣هـ (١) .

(١٢٥٣ - فتوى في الموضوع)

الحمد لله وحده. سألتني العنود بنت سعود قائلة: إنني صمت رمضان في جدة، وأحرمت بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة في جدة، وأكملت مناسك الحج. فهل علي من فدية؟

فأفتيتها: بأنه لا فدية عليها هي ومن معها ممن عملوا كعملها.

كما سألتني أيضًا عن بعض التابعين لها ممن أحرم في شهر الحج متمتعًا وسافر إلى جدة بعد إكماله مناسبك العمرة. ثم أحرم بالحج مفردًا في اليوم الثامن من ذي الحجة من جدة.

فأفتيتها بأن المذكورين لا فدية عليهم أيضًا حي قطعوا تمتعهم بالسفر إلى جدة وهي مسافة قصر. قال ذلك الفقير إلى عفو الله محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص - م ٢٤٢٨ في ١٢/١٢/١٣٨٣هـ)

(١٢٥٤ - قاعدة فيمن يلزمه الفدي ومن لا يلزمه)

سؤال ثانيك من الذي يلزمه الفدا في الحج، ومن الذي ما يلزمه؟


(١) قلت: وقد ذكر ذلك ابن تيمية في "مختصر الفتاوي المصرية ص٢٨٦" قال: كما بين مكة وجده ومكة وعسفان هذا مسافة قصر. أهـ.
قلت: ونظرا لتقارب العمران بين مكة وجده فإن ما بينهما الآن أقل من مسافة القصر. والفتوى كما تقدم تختلف باختلاف الأحوال. وتقدم أن مسافة ٦٠ كيلو لا يعتبرها سفرًا. والمسافة الآن بين طرفي المعمور منهما أقل من ٦٠كيلو. كما يلاحظ هنا أن قطع المسافة في وقت قصير له تأثير عند ابن تيمية وعند شيخنا أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>