للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السنة المشهورة، ولأن الناس جاءوا متصدين لأعمال الحج، والوقوف يجمع أهل مكة وأهل نواحي مكة والبعيدين منها.

لكن القريبين من عرفة لا يترخصون عند الأصحاب. والقول الثاني أن لهم الجمع والقصر، وهو الصحيح، وهذا جار على أحد أصلين: إما أن يقال: إن حكم سفر المناسك غير حكم الأسفار الأخر، أو على أصل آخر وهو اختيار الشيخ أن مسافة القصر لم يثبت فيها تحديد. (تقرير)

(١٣٠١ ـ الأفضل في حالة الوقوف)

قوله: أن يقف راكباً.

كونه راكباً أسهل له من الأرض، الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حجة الوداع وقفوا راكبين على رواحلهم، فهذا أصل وحدة كاف.

وقد قرر شيخ الإسلام وابن القيم كذلك أن الأفضل الحال التي هي مناسبة للحاج.

الآن إن كان على سيارة أرفق به وأتم في حقه فهو الأفضل، وإن كان نزوله في الخيمة أرفق به فنزوله في الخيمة أفضل، فالحالة التي توفر عليه ما يحتاج له من حضور القلب ومن كمال الدعاء والذكر هي المراد.

أما من حيث المكان فشيء آخر.

ثم ما تقدم أنه يفعل ماهو الأرفق به لا مانع من أن ينتقل من حال إلى حال، ليس في ذلك منع من شيء من هذه الأمور ولا مرجوحية فيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>