رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياماً " وفي السنن الكبرى للبيهقي عن ابن وهب، قال: أخبرني مالك بن أنس، عن عمرو بن دينار، أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: من اعتمر في أشهر الحج في شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة فقد استمتع، ووجب عليه الهدي، والصيام إن لم يجد هدياً.
والجواب عن الحديث الأول الذي رواه أحمد ومسلم والطيالسي فيما زعمه من أورده أن يقال: لا حجة في هذا الحديث على ما ذهبوا إليه من وجوه:
" أحدهما " أن يقال: لا منافاة بين مدلوله وبين مدلول سائر الأحاديث التي ذكرناها وغيرها في هذا الباب، فإن فيهن جميعاً نطقاً أو تضمناً أمر النبي صلى الله عليه وسلم للقارن والمفرد الذين لم يسوقا الهدي بالتحلل، والأمر بالهدي، والأمر باشتراك السبعة في البدنة.
نعم في هذا الحديث تنسيق أمرهم بالهدي وأمرهم بأن يشترك السبعة في البدنة على أمرهم إياهم بالفسخ بلا فصل، متبعاً ذلك بهذه الزيادة وهي قوله: " وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم" ولم تنسق هذه الأمور في بقية الأحاديث هذا التنسيق الذي في هذا الحديث، ولم تذكر فيهن تلك الزيادة، بل جاءت الأوامر في تلك الأحاديث مفصولاً بعضها عن بعض بجمل، فنشأ عن اختلافها هذا الاختلاف سوء فهم من استدل بهذا الحديث على جواز تقديم الذبح على يوم النحر، ولم يفرق بين زمن الأمر بالشيء وزمن فعل المأمور به فظن أن الإشارة في قوله " وذلك حين أمرهم " إلخ إشارة إلى زمن الذبح، وإنما هو الإشارة إلى زمن الأمر، والمراد أن زمن الأمر بالفسخ. وزمن الأمر بالهدي زمن واحد، أو أنها تأكيد للجملة الأولى.