للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحدٍ منهما " رواه مسلم وبالله التوفيق.

والسلام عليكم (ص ـ ف ٨٨٠ تاريخ ٣/٤/١٣٨٤هـ)

(١٣٩٥ ـ إذا كانت الوصية لا تكفي لدم كامل)

وأما " المسألة الثالثة": وهي قولك: إن عندك وصية ضحية نقودها لا تقابل قيمة طرف (١) فوجدة أضحية في بدنة تقابل النقود التي عندك.

والجواب: لا شك أن الأضحية بدم كامل أفضل من التشريك في سبع بدنة أو بقرة، لكن إذا كانت الوصية لا تكفي لقيمة دم كامل وأردت أن تشترك في سبع بدنة أو بقرة فذلك جائز وجزي، إذا كانت الأضحية لشخص واحد.

(ص ـ ف ٥٧١ ـ ١ في ١٧/٣/١٣٧٥هـ)

(فتاوي في تعريفات)

(١٣٩٦ ـ قوله: ولا العجفاء: الهزيلة التي لا مخ فيها)

والمخ هو ما يكون في العظم المجوف: كعظم الساق، والعضد، والفخذ ,و"المخ" هو الدن، فإنها إذا قويت كان في عظامها دهن، وإذا هزلت لم تكمل استحالته دهناً بعد، أو كان دماً أحمر. وإذا لم يكن دماً فيحتاط، لأنها إذا كانت كذلك فهي رديئة اللحم، ولا ترغب في الأكل، ولا في القنية. أما إن كان لا شحم فيها إلا قليلاً وفيها مخ فتجزي، إلا أن ما كان أسمن فهو أفضل. (تقرير)


(١) شاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>