للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيما عداها، وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين للاشتغال بما يرضيه والسلام عليكم ورحمة الله.

(ص ـ ف ١١٢١ في ١/١٢/١٣٧٨هـ) (١)

(١٤٣١ ـ س: إذا كان معسراً وتأخرت سنة؟

جـ: إذا وجد ولو تأخرت، بتبعها تحري الأيام السبعة بعد ذلك ولو شاب المولود، وهي قربة في حق الأب (تقرير)

(١٤٣٢ ـ س: إذا ولد ثم مات قبل أن يعق عنه؟

جـ: يعق عنه بعد موته. هذا متمشي على أن المراد الشفاعة، ولا يتمشى على أن مناسبتها حلو أخلاقه. إلخ ... (تقرير)

(١٤٣٣ ـ قوله: ولا تسن الفرعة، ولا العتيرة.

وفيما أفهم الآن أنه أقرب إلى التحريم.

قوله: والمراد بـ " لا فرع ولا عتيرة" (٢) نفي كونهما سنة أي خلافاً لما يراه بعض الجاهلية من أن ذلك سنة. هذا معنى كلام بعضهم.

لكن النفي يفيد البطلان كـ " لا عدوى ولا طيرة: " (٣) أفلا يكون " لا فرع ولا عتيرة " إبطال لذلك؟! .


(١) وتنظر مسألة التبني في اللقيط، وما ينبغي أن يدعى به، واضافته إلى تابعية ملتقطه في الفتاوي المرقمة بـ (١٢٨٦ في ١٨/٦/٨٦هـ و ٨٧٤ في ٩ ـ ٦ ـ ٨٣هـ و ٩٩٥ في ٢٤/٥/١٣٨٣هـ) .
(٢) في الحديث الذي أخرجه الشيخان والامام أحمد.
(٣) رواه مسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>