للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ ـ ونعيد إليكم المعاملة المشار إليها لإحالتها لمحكمة المدينة المنورة لإكمال اللازم حسبما جاء أعلاه. والسلام.

رئيس القضاة (ص ـ ق ٣٠٨٩٩ ـ ٣ في ٢٦/٦/١٣٨٠هـ)

(١٤٥٠ ـ تفصيل في الإتلاف)

الآلات في الانكار تكسر كما في قصة الأيتام.

أما في غير بابه فإذا نقضت وصارت لا تصلح جاز.

وإذا كان مجهولاً لم تكسر الآنية، كما في قصة إكفاء القدور.

(تقرير)

(١٤٥١ ـ س: هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالقانون.

ج: البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام. تجب الهجرة منها، وكذلك إذا ظهرت الوثنية من غير نكير ولا غيرت فتجب الهجرة فالكفر بفشو الكفر وظهوره. هذه بلد كفر.

أما إذا كان قد يحكم فيها بعض الأفراد أو وجود كفريات قليلة لا تظهر فهي بلد إسلام. (تقرير)

ما الذي سلط الأعداء على المسلمين؟

إذا كان نفس الشيء الذي نقمه الرسول هو المقدم عندهم واستغنوا باسم الإسلام وصلاة ونحو ذلك.

إن في القرآن والسنة والشفاء والبيان.

شيء واضح بينه القرآن ووضحه في عدة مواضع أن المشركين

<<  <  ج: ص:  >  >>