للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن الجمهور أجابوا بأن الحصون لأهل الكتاب، فالمراد أهل الكتاب الذين هم من العرب، أما من سواهم من الوثنيين فغير داخلين في هذا.

ومن تغليظ أحكامهم أن نساءهم لا تتزوج، ولا تحل ذبائحهم (تقرير)

(١٤٦٧ ـ س: قتال مانعي الزكاة هل هو ردة؟

جـ الصحيح أنه ردة، لأن الصديق لم يفرق بينهم ولا الصحابة ولا من بعدهم. وفيه قول مرجوع أنه تأديب. (تقرير) (١) .

(١٤٦٨ ـ إذا لم نقدر على القتال بالسلاح)

قوله: وهو فرض كفاية.

لكن مثل هذه الأوقات في وجود الهدن المسوغة لم لا نقاتلهم بالأعمال: بأن نصلح أنفسنا، فلم لا نقيم الدين في حقنا، فيكون ترك الكفار ما له ميزة. فهنا شيء نقدر عليه وتركناه، هذا ترك يسبب ترك الكل، ترك فرائض في ذلك. لم نترك هذا كله؟ . (تقرير) .


(١) ولسماحة الشيخ محمد بن ابراهيم ـ رحمه الله ـ مع غيره من المشايخ رسالة في " الرافة" قالوا فيها: أما " الرافة" فافتينا الامام أن يلزموا بالبيعة على الاسلام، ويمنعوا من اظهار شعائر دينهم الباطل. إلخ.. (انظر الدرر السنية جـ٧ ص٣٨٧) .
وله مع غيره من المشايخ نصيحة في حكم: مسجد حمزة، وأبا رشيد، والقوانين، ودخول الحاج المصري بالصلح في (الدرر السنية جـ٧ ص٣١٩.
وله كذلك مع بعض المشايخ فتوى في " ثلاث مسائل" الأولى في جهاد من بني القصور مما يلي العراق. والثانية" في مسألة الأيال. " والثالث " في أن من العشائر الذين دخلوا في ولاية المسلمين طوائف لم يتعلموا دينهم (انظر الدر جـ٧ ص٣٢٠) .
أما الفتاوي في: قتال الخوارج، وقتال أهل البغي. في (كتاب الحدود) .

<<  <  ج: ص:  >  >>