للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما وردكم من جلالة الملك بهذا الشأن ـ فقد جرى دراستها والنظر فيها بالوجه الشرعي، وبعد ذلك قررنا فيها قراراً مستوفي برقم ٥٤٦ وتاريخ ٦/٥/١٣٧٧هـ وها هو إليكم برفق المعاملة لاطلاع سموكم عليه، ورفعه إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله، والله يحفظكم في ٥/٥/١٣٧٧هـ.

(ص ـ ف ٥٤٧ في ٦/٥/١٣٧٧هـ)

" القرار "

الحمد لله حق حمده، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وجنده. وبعد:

فبناء على المعاملة الواردة إلينا في دار الإفتاء من إمارة الرياض من إمارة الرياض برقم ٢٤٣ وتاريخ ٢٣/٣/٧٧هـ عطفاً على الأمر الملكي المتضمن طلب البيان والافتاء عن الأملاك التي غنمها المسلمون أثناء قتالهم لأعداء الإسلام، واستولوا عليها بحكم الغنيمة، وهو المسمى: " بيت المال " هل يجوز لولي الأمر ـ أعزه الله ـ أن يسقطها، أو يتنازل عنها لمن هي تحت يده. وبعد السؤال وما يترتب عليه من الجواب ـ أفتيت بما نصه:

الحمد لله. أما ما غنمه المسلمون في مقاتلتهم لأعداء الإسلام: من نخيل، ومزارع، وأبيار، ونحوها، وهو المعروف ببيت المال في حرمه وغيرها من بلدان نجد وغيرها، فهذا لا يحل التنازل عنه، ولا إسقاطه لمن هو تحت يده، لأنه في حكم الموقوف شرعاً على الفاتحين ومن أتى بعدهم ممن يجاهدون في سبيل الله ويحافظون على كيان الأمة والذب عن الحوزة، ويجاهدون بأنفسهم وأموالهم،

<<  <  ج: ص:  >  >>