الأوقات أن المصلحة تقتضي القسمة فإن له أن يقسم الأرض. وحكى هذا القول ابن القيم عن جمهور الصحابة، ورجحه، وقال: إنه الذي كان عليه سيرة الخلفاء الراشدين. قال: ونازع في ذلك بلال وأصحابه، وطلبوا أن يقسم بينهم الأرض التي فتحوها، قال عمر: هذا غير المال، ولكن أحبسه فيما يجري عليكم وعلى المسلمين.
قال بلال وأصحابه: اقسمها بيننا، فقال عمر: اللهم اكفني بلالاً وذويه، فما حال الحول ومنهم عين تطرف، ثم وافق سائر الصحابة عمر.
ثم قال: ووافق عمر جمهور الأئمة وإن اختلفوا في كيفية إبقائها بلا قسمة، فصار مذهب أحمد وأكثر نصوصه على أن الإمام مخير فيها تخيير مصلحة لا تخيير شهوة. فإن كان الأصلح قسمة البعض ووقفه البعض فعله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل " الأقسام الثلاثة" فإنه قسم أرض قريضة والنظير، وترك قسمة مكة، وقسم بعض خيبر، وترك بعضها لما ينوبه من مصالح المسلمين.
وفي رواية لأحمد: أن الأرض تصير وقفاً بنفس الظهور والاستيلاء من غير وقف الإمام.
وله " رواية ثالثة ": أن الإمام يقسمها بين الغانمين كما يقسم المنقول إلا أن يتركوا حقهم منها. قال: وهو مذهب الشافعي، بناء من الشافعي على أن آية الأنفال وآية الحشر متواردتان، وأن الجميع يسمى فيئاً وغنيمة، ولكنه يرد عليه أن ظاهر سوق آية الحشر أن الفيء غير الغنيمة وأن له مصرفاً عاماً، ولذلك قال عمر: