للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القيم ـ رحمه الله ـ عند ذكره الآية: فلم يجلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزولها من الحجاز، وأمر مؤذنه أن يؤذن بأن لا يحج بعد العام مشرك.

ومما يقوى القول بجواز دخول الكتابي المدينة اقتضاء المصلحة ذلك فقد نص ابن القيم ـ رحمه الله ـ في كتابه "أحكام أهل الذمة" على جواز دخول الكفار المسجد النبوي، فضلاً عن غيره، إذا دعت المصلحة الراجحة إليه، فقد قال: أما دخول الكفار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك لما كان بالمسلمين حاجة إلى ذلك، ولأنهم كانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم فكان ذلك لما كان بالمسلمين حاجة إلى ذلك، ولأنهم كانوا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤدون إليه الرسائل، ويحملون منه الأجوبة، ويستمعون منه الدعوة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد بكل من قصده من الكفار فكانت المصلحة في دخولهم إذ ذاك أعظم من المفسدة التي فيه. إلى أن قال: فأن دعت إلى ذلك مصلحة راجحة جاز دخولهم إذن. أهـ.

فإذا جاز دخول الكفار المسجد النبوي للمصلحة فغيره من باب الأولى، إذا كانت المصلحة تقتضيه، كما هو الحال في مثل هؤلاء الخبراء المسيحيين.

وعليه فما دامت الضرورة لدخولهم المدينة لاستخدامهم بصفات مؤقتة قائمة فلا بأس بذلك.

إلا أننا نحيط سموكم أن مدلول الضرورة قد تساهل به كثير من الناس وأصبحت دعواها ديدنهم، فيتعين عليكم ـ وفقكم الله ـ العناية والرعاية بشرط الدخول، وهو الاضطرار إليه، والشعور بمسئوليتكم أمام الله تبارك وتعالى تجاه ذلك، ثم إذا وجد المقتضي لدخول من تدعو الضرورة إلى دخوله فقد يدخل معه من جنسه من

<<  <  ج: ص:  >  >>