للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٥١٦ ـ قوله: وليس لكافر دخول مسجد ولو أذن له مسلم)

لأن الحق ليس للشخص المسلم، بل لأن الكافر نجس.

لكن المساجد على " قسمين" الأول: المسجد الحرام، وهو كل ما أدخلته الأميال. وأما المساجد الأخرى ففيها الخلاف. وقصة إنزال النبي وفد ثقيف ونجران في المسجد النبوي ليسمعوا القرآن والذكر ويروا الطاعة رجاء أن يهتدوا، وكذلك الأسير.

ولهذا الصحيح إن كان لرجاء أن يسلم أو لمصلحة دينية فيجوز ,والمساجد الأخرى لا تساوي الحرام، بل بينها فرق كبير. وأما الدخول لا لمصلحة دينية فينبغي أن يمنعوا من المساجد ـ ظاهر كلام الأصحاب هنا. (تقرير)

(١٥١٧ ـ س: من يأتي بنصراني يجعله في مكتبه؟

ج: هذا إما معدم الإيمان، أو ناقص الإيمان نقص واجب.

أما اتصال الرؤساء برؤساء الكفر فليس الكلام فيهم. (تقرير عام ١٣٧٦هـ)

(١٥١٨ ـ منع النصارى والنصرانيات من العمل)

من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الزراعة والمياه ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

بالإشارة إلى ما كتبناه لمعاليكم رقم ١٣٧٨ـ ٨٨ط وتاريخ ٧/٦/٨٨هـ بخصوص ما رفعه لنا فضيلة رئيس محكمة وادي الدواسر عن وجود مسيحي يدعى (زكي الحاج) يعمل في الوحدة الزراعية، وما ذكرنا لكم عن حكم استخدام مثل هؤلاء المسيحيين.

<<  <  ج: ص:  >  >>