بريدة صورة من خطابنا هذا، وفضيلة كاتب عدل بريدة، للإحاطة والاعتماد. والله يحفظكم.
رئيس القضاة (ص ـ ق ٣٦١٩ ـ ٣ ـ خ في ٢/١١/٨٨هـ)
(١٥٥٦ ـ بيع الموصوف في الذمة لابد أن يكون مما يصح السلم فيه. لا يصح أن يبيعه سلعة سيصنعها له. إذا اشترط المشتري أنه إذا تأخر تسليم شيء من المبيع أو اختلف الوارد عن المواصفات فيفر على البائع غرامة، أو سحب الضمان في حدوث المخالفة من الطرف الثاني بدون الرجوع إليه. إلخ..)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنعيد لكم برفقه الأوراق الواردة منكم برقم ٨٤٦ ـ ١ وتاريخ ٢١/٢/١٣٨٢هـ وهي الخاصة بقضية صالح الراجحي ومنذر شبيب مع نور الدين القدسي، ونشعركم أنه جرى الاطلاع على خطاب الناظر في القضية الشيخ إبراهيم العمود الموجه لكم منه برقم ٢٧٧ وتاريخ ٢١/٢/٨٢هـ والذي ذكر فيه أنه توضح له من دراسة أصل الاتفاقية المبرمة بين نور الدين ووزير الدفاع أنها اتفاق على مبايعة مال موصوف في الذمة، وأنه قد تفرع عن هذه الاتفاقية اتفاق بين منذر شبيب ونور الدين القدسي، وأخيراً أدخل منذر شبيب معه فيها صالح الراجحي، وقد تسلم المال لوزارة الدفاع، واستلم الشركاء الثمن سوى الغرامات والجزاءات التي لم تسلم لهم