للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمنه على الصحيح من المذهب، وقدمه في " المغني" و " الشرح" و " الرعاية الكبرة" وجزم به في " الوجيز " أهـ.

وعلة التحريم الموجبة لعدم صحة هذا العقد أن حقيقته بيع دين بدين، وقد نقل الإمام أحمد رحمه الله الإجماع علىتحريمه، وورد في ذلك حديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ" (١) أي بيع الدين بالدين. وهذا الحديث قد تكلم في صحته، ولكن الإجماع وقع على ما دل عليه، كما نقله الإمام أحمد رحمه الله.

ويضاف إلى ما تقدم أن المقاولة على المعاطف وما ذكر من باب استصناع السلعة، وقد قال في " الإقناع، وشرحه ": ولايصح استصناع سلعة بأن يبيعه سلعة يصنعها له، لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم. ذكره القاضي وأصحابه. أهـ. وقال في " الإنصاف" فائدة. ذكر القاضي وأصحابه أنه لا يصح استصناع سلعة، لأنه باع ما ليس عنده على غير وجه السلم، واقتصر عليه في " الشرح " أهـ.

وأيضاً فإن هذا العقد قد اشتمل على شروط توجب الغرر والضرر وأكل المال بالباطل، فقد اشترط المشتري على البائع أنه إذا تأخر تسليم شيء من المبيع عن المدة المحدودة فتفرض على البائع غرامة قدرها عشرون في المائة من قيمة المتبقى. وإذا اختلف الوارد عن المواصفات فيفرض على البائع غرامة مالية قدرها ثلاثون بالمائة من قيمة كامل الكمية المتخلفة عن المواصفات والعينات.

مع أن الأمر الشرعي فيما لو كان العقد صحيحاً يقضي بأن


(١) رواه الدارقطني.

<<  <  ج: ص:  >  >>