الحاكم على الأراضي المدعى بها. وفيه أشياء غير هذا تحتاج إلى تمحيص.
لهذا نرى إحالة كامل المعاملة إلى فضيلة رئيس محكمة أبها لدراستها وإنهائها على ما يقتضيه الوجه الشرعي.
رئيس القضاة (ص ـ ق ٥٢٢ ـ ١ في ٥/٤/١٣٨٣هـ)
(١٥٦١ ـ الشراء بالتقسيط في الثمن)
وأما " المسألة الثالثة، والرابعة " وهما البيع على الموظفين تقسيطاً على رواتبهم، أو على الفلاحين تقسيطاً على ثمارهم. فلا يخفى أن هؤلاء كغيرهم من الناس، فإذا اجتمعت الشروط صح البيع، وإلا فلا. فعليكم مراجعة كلام العلماء في ذلك. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودي (ص ـ ف ١٤٣٩٦ ـ ١ في ٢٩/١١/٨٧هـ)
(١٥٦٢ ـ إذا قال اشتريت منك وزن هذه الحصاة أو كيل هذا الماعون)
وأما قولك عن المبايعة على شيء مجهول، وهو أن يقول رجل لآخر: استر مني وزن هذه الحصاة، أو كيل هذا الماعون ـ بكذا ـ وكيل الماعون ووزن الحصاة مجهول لديهما.
فاعلم أن جهالته لديهما إنما هي بالنسبة إلى الصاع المعهود والوزن المعهود، وإلا فالإناء الحاضر المشاهد يعلم مقدار ما يسعه من البر مثلاً بمشاهدته، وكذلك الحجر ونحوه تعلم زنته بإقلاله باليد من الأرض فيصح البيع لعدم الجهالة. (ص ـ ف ٢٠٦ في ٢/٤/١٣٧٦هـ)
(١٥٦١ ـ الشراء بالتقسيط في الثمن)
وأما " المسألة الثالثة، والرابعة" وهما البيع على الموظفين تقسيطاً على رواتبهم، أو على الفلاحين تقسيطاً على ثمارهم. فلا يخفى أن هؤلاء كغيرهم من الناس، فإذا اجتمعت الشروط صح البيع، وإلا فلا، فعليكم مراجعة كلام العلماء في ذلك. والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ١٤٣٦٩ ـ ١ في ٢٩/١١/٨٧هـ)
(١٥٦٢ ـ إذا قال اشتريت منك وزن هذه الحصاة أو كيل هذا الماعون)
وأما قولك عن المبايعة على شيء مجهول، وهو أن يقول رجل لآخر: اشتر مني وزن هذه الحصاة، أو كيل هذا الماعون ـ بكذا ـ وكيل الماعون ووزن الحصاة مجهول لديهما.
فاعلم أن جهالته لديهما إنما هي بالنسبة إلى الصاع المعهود والوزن المعهود، وإلا فالإناء الحاضر المشاهد يعلم مقدار ما يسمعه من البر مثلاً بمشاهدته، وكذلك الحجر ونحوه تعلم زنته بإقلاله باليد من الأرض فيصح البيع لعدم الجهالة. (ص ـ ف ٢٠٦ في ٢/٤/١٣٧٦هـ) .