للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٥٦٤ ـ بيع الحاضر للبادي)

أما إذا قصده البادي فهذا أخل بمسألة عزيمته أن يبيعها بسعر يومها، فيأثم الحاضر، والعقد صحيح.

شيخنا الشيخ سعد قد يظهر منه عدم الاطمئان إليها، لكنه لم يوجه ترجيحاً يرجح به قوله.

التحريم ما فيه كلام، الكلام في الصحة. (٨٠ هـ تقرير)

(١٥٦٥ ـ ٢ إذا باع ربوياً بدراهم نسيئة على شخص، ثم أحاله على آخر: هل يجوز أن يعتاض عنها ربوياً) .

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف عمن باع ربوياً بدراهم نسيئة على شخص، ثم أحاله على آخر بما له عليه: هل يجوز أن يعتاض عنها ربوياً ـ على كلام الفقهاء.

فأجاب: أما إذا باع ربوياً بدراهم نسيئة على شخص ثم أحاله على آخر بما له عليه فاعتاض عنها ربوياً فإنه لا باس بذلك، لأنه إنما منع من الاعتياض في مسألتنا إنما هو بين المشتري والمحال عليه، وهو أجنبي من العقد الأول الواقع بين البائع والمشتري. (الدرجة ص٩٨)

(١٥٦٦ ـ العينة)

وأما " المسألة الثالثة " وهي إذا باع السلعة على من اشتراها منه بأقل من الثمن الأول، فهي مسألة " العينة " المحرمة بالسنة، لكونها ربا. وأما بيعها من غيره فهي المسألة المسماة بالوعدة، وهي

<<  <  ج: ص:  >  >>