للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجور الكرينات والونشات الموجودة بمحل الحديد والعمال ـ كما في الملحق، وقد قال في " الإنصاف" على قوله (وإن جمع بين شرطين لم يصح) : هذا المذهب، وعليه الأصحاب. أهـ. وهذا هو الذي اعتمده الأصحاب المتأخرون في كتبهم، والحجة في ذلك الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي إنه حسن صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع " الحديث.

وقال في " حاشية المقنع" والأشهر عن أحمد رحمه الله أنه فسرها بشرطين صحيحين ليسا من مصلحة العقد بأن يشتري حزمة حطب ويشترط على البائع حملها وتكسيرها، إلا ما كان من مصلحته كالرهن والضمين، فإن اشتراط مثل ذلك لا يؤثر، ولا ما كان من مقتضاه، ولا الشرطين الفاسدين، إذ الواحد كاف في بطلانه، وهذا اختيار الشيخين. وفي " المغني، والشرح" إن كان من مقتضى العقد فلا يؤثر فيه بغير خلاف. أهـ.

وجاء في أول الاتفاقية أن الثمن جنيهات مصرية. ثم جاء في المادة الرابعة أن المشتري يدفع الثمن ريالات سعودية، وجاء في المادة الخامسة أنه إذا فتح الاعتماد بالجنيه المصري حساب استثمار بالقطر المصري فيقتطع ثمن الحديد بالريال السعودي على أساس سعر الجنيه المصري الحر بالسوق الحرة يوم الدفع. أهـ.

وهذا معناه اشتراط صرف الثمن، ولا يخفى أن ذلك من الشروط الفاسدة المبطلة للعقد عند جمهور العلماء.

وبناء على جميع ما تقدم فإن هذا العقد لا يصح، وعليه نرى

<<  <  ج: ص:  >  >>