٦ ـ تشكى مدني زكري وشركاؤه من ما أصدره وكيل قاضي صبيا، ورفعت المعاملة إلى وزارة الداخلية وصار إرجاعها إلى قاضي جيزان لابداء نظره فيها، فقرر فيها قراراً يتلخص بما يقتضي تصحيح البيع، ثم إنه إرتأى فسخ البيع وإرجاع البيوت إلى البائع وإرجاع الثمن إلى المشتري نظراً لوجود الغبن وغيره، وقرر أن البيع للمهدي، لأنه نماء ملكه.
٧ ـ بتأمل ما ذكر وجدنا في كل من قرار رئيس محكمة جيزان وصك وكيل قاضي صبيا أشياء تحتاج إلى ملاحظة، وتتلخص فيما يلي: ـ
أولاً: الملاحظات على صك وكيل قاضي صبيا. فهذه لا نطيل بتتبعها، لكن حاصلها عدم صحة حكمه من أصله، لأنه تناقض.
فلم يقل بصحة العقد بالثمن المسمى حتى يعرف أن ليس للبائع غيره. ولم يقل ببطلانه حتى يعرف أن الثمن مرجع على صاحبه والبيوت تعود إلى البائع مدني زكري وشركائه، بل عمد إلى شيء آخر وهو ما قومته به الهيئة أربعة آلاف ريال وجعلها هي الثمن. وألزم الطرفين بموجبها، وأثبت البيع بدون رضا منهم ولا اتفاق. وهذا عجيب منه، لأنه إن كان يرى صحة العقد فكيف يلزم المشتري بزيادة ألفين ومائتين على الثمن المسمى بأصل العقد، وإن كان يرى بطلانه فكيف يحكم ببقائه بيد المشتري. والحاصل أن العقد الفاسد لا ينقلب صحيحاً بحال، ومتى أراد تصحيحه فلابد من إعادته بشروطه السبعة المعروفة. وأما الزيادة التي أضاف إلى الثمن الأول بموجب تقويم الهيئة فلا تصححه بمجردها. فعرف بهذا أن