للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(١٦٠٧ ـ قوله: وحرنه)

يبرك إذا مشى، أو إذا برك لا يقوم. والظاهر أنه إذا كان يمشي وكل عيب.

قوله: ونحوه.

مثل: العض، والهبد، والرفس، والنكارة. ... (تقرير)

(١٦٠٨ ـ قعود مهمور)

برقية

الرياض: الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

إذا حدث بالبعير الجذع همار (١) عند المشتري وتلف فهل يكون من ضمان البائع الأول أو من ضمان المشتري. وأهل الخبرة بالإبل يقولون: إن سبب الهمار رضاع الحوار من المجمعة (٢) أفتنا مأجوراً.

قاضي الدويد

عثمان المعارك

الدويد ... الشيخ عثمان المعارك

ج٣٧ إذا ثبت شرعاً أن هذا القعود المهمور قد ارتضع من (المجمعة) وشهد أهل الخبرة أن سبب موته بالهمار الناشئ عن الرضاع المذكور فهو من ضمان البائع، وإلا فمن ضمان المشتري.

محمد بن إبراهيم (ص ـ ف ١٣٠ في ١٣/١٣٧٥هـ)


(١) يشبه الاسهال.
(٢) المجمعة: التي يجتمع فيها الحليب عدة أيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>