بالوقوف على محل النزاع وتقدير قيمة الدكان على الطريق النافذ. ثم تقديره على فرض أنه سد، ثم تقدير منافع الطريق للمدة التي سيبقى مفتوحاً فيها. اهـ.
فأجابت الهيئة بأنها قدرت قيمة الدكان حالياً على نافذين بالقيمة التي اشتراها بها الحميضي، وقدرته حالياً على نافذين بالقيمة التي اشتراها بها الحميضي، وقدرته حالياً على نافذ واحد ثلاثة أرباع القيمة، كما قدرت منافع الطريق للدكان ما زال مفتوحاً للمدة المشار إليها بالربع. فأعاد القاضي المعاملة لهم وطلب تقدير أجرة الدكان لمدة السنين المستقبلة المشار إليها، فاعتذروا عن ذلك.
وعليه نشعركم بأن المتعين في مثل هذا هو أن تقدر قيمة الدكان وهو على طريق نافذ باستمرار، ثم تقدر قيمته وهو على نافذ سد بعد أربع وثلاثين سنة. وبهذا التقدير على هذه الصفة تمكن القاضي من معرفة مقدار الأرش الذي ينزل من الثمن الذي وقع عليه العقد والله يتولاكم.
رئيس القضاة (ص ق ٤٤٣٠ ـ ٣ ـ ١ في ٣/١٢/٨٦هـ)
(١٦١٤ ـ قوله: وأن أمسكه فله أرشه)
وما عرفنا من الإمساك بالأرش هو المذهب. وفيه قول أظنه مذهب مالك ومذهب طائفة من أهل العلم.
واختار الشيخ أنه لا أرش مع إمكان رد. فعليه إما أن يرضى به معيباً، أو يرده عليه. ولعله أقرب، وفي القوة كما عرفتم. يقول: إما أن تأخذ السلعة، أو تردها، وهذا شبه التحكم على.