للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان فجعل كلما أراد أن يخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا. فقال الذي رأيته في النهر آكل الربى " رواه البخاري في صحيحه.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشتري الثمر حتى تطعم، وقال: إذا ظهر الزنا والربى في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله " رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد.

وفي حديث الإسراء: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر ليلة أسرى به وإذا بقوم لهم أجواف مثل البيوت فسأل عنهم فقيل هؤلاء أكلة الربى" رواه البيهقي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الربى ثلاثة وسبعون باباً أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه وإن أربى الربى عرض الرجل المسلم " رواه الحاكم، وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وروى أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً: " ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال بحلال أو حرام ". رواه البخاري، ولفظه: " لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أمن الحرام".

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجزٍ " رواه مالك والبخاري وله: " الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح سواءً بسواء فمن زاد أن استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء".

<<  <  ج: ص:  >  >>