للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنهى عنه. قال ذلك الفقير إلى الله تعالى محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص ـ ف ٤١٨ ـ ١ في ١٠/٢/١٣٨٤هـ)

(١٦٣٠ ـ قرض البنوك بفائدة)

(فتوى في الموضوع)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم عبد الله حيدر حوذان سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء المرفوع إلينا منك بخصوص سؤالك عن " مسألتين":

"إحداهما ": أن يكون للإنسان أمانة من النقود مودعة لدى البنك مثلاً، ثم يسحب منها بالتدريج، وقد يزيد سحبه من البنك على ماله لديه، فإذا صار مديناً للبنك تقاضى البنك منه عمولة شهرية لقاء بقاء المبلغ في ذمته له. وتسأل عن حكم هذه "العمولة".

ونفيدك أن هذه " العمولة " حرام، وهي تشتمل على الربا الصريح المحرم شرعاً في كتاب الله تعالى، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات} (١)

وقال تعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (٢) وقال ابن مسعود رضي الله عنه: " لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه" إذا علموا ذلك (٣) ملعونون على لسان


(١) سورة البقرة ـ آية ٢٧٦.
(٢) سورة البقرة ـ آية ٢٧٥.
(٣) أخرجه ابن ماجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>