للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال العلامة ابن حجر الهيتمي في " الزواجر عن اقتراف الكبائر": الكبيرة الرابعة بعد المائتين القرض الذي يجر نفعاً، قال: وذكر هذه من الكبائر ظاهر، لأن ذلك في الحقيقة ربا كما مر في بابه، فجميع ما مر في الربا من الوعيد ـ يعني من الآيات والأحاديث التي ذكرها في الكلام على كبيرة الربا ـ يشمل فاعل ذلك فاعلمه.

يشير الهيثمي بقوله: كما مر في بابه إلى قوله في كبيرة الربا جـ١ ص١٨٠ بعد أن ذكر أنواع الربا الثلاثة: ربا النسا، وربا الفضل، وربا اليد قال: زاد المتولي نوعاً رابعاً وهو ربا القرض، لكنه في الحقيقة يرجع إلى ربا الفضل، لأنه الذي فيه شرط يجر نفعاً للمقرض، فكأنه أقرضه هذا الشيء بمثله مع زيادة ذلك النفع الذي عاد إليه.

وكل من هذه الأنواع الأربعة ـ يعني ربا النسا، وربا الفضل، وربا اليد، وربا القرض ـ حرام بالإجماع: بنص الآيات المذكورة والأحاديث الآتية، وما جاء في الربا من الوعيد الشامل لهذه الأنواع الأربعة.

٢ ـ من أدلة تحريم النفع المشترط في القرض ما رواه ابن ماجه في سننه في (باب القرض) قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا إسماعيل بن عياش، حدثني عتبة بن حميد الضبي، عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، قال سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدى له؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى إليه أو حمله على دابة فلا يركبها ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ".

<<  <  ج: ص:  >  >>