للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل إلى ابن عباس فقال: إنه كان لي جار سماك فأقرضته خمسين درهماً، وكان يبعث لي من سمكه، فقال ابن عباس: حاسبه، فإن كان فضلاً فرد عليه، وإن كان كفافاً فقاصصه. وقال البيهقي في "السنن الكبرى" في باب (كل قرض جر منفعة فهو ربا) :

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا العباس بن الوليد، أخبرني أبي، ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي صالح، عن ابن عباس: أنه قال في رجل كان له على رجل عشرون درهماً فجعل يهدي إليه وجعل كلما أهدى إليه هدية باعها حتى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهماً، فقال ابن عباس: لا تأخذ منه إلا سبعة دراهم. صحح هذين الأثرين ابن حزم في " المحلى" قال: صح عن ابن عباس: إذا أسلفت رجلاً سلفاً فلا تقبل منه هدية كراع ولا عارية ركوب دابة، وأنه استفتاه رجل فقال له: أقرضت سماكاً خمسين درهماً، وكان يبعث إليّ من سمكه. فقال له ابن عباس: حاسبه، فإن كان فضل فرد عليه، وإن كان كفافاً فقاصصه.

ولأثر ابن عباس هذا طريق أخرى عند حرب الكرماني، ذكرها العلامة ابن القيم في " تهذيب سنن أبي داود " ضمن أدلة تحريم القرض الذي يجر نفعاً.

وأما " فضالة بن عبيد" رضي الله عنه، فقال البيهقي في " السنن الكبرى" في باب (كل قرض جر منفعة فهو ربا) : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب: ثنا إبراهيم بن منقذ، حدثني إدريس بن يحيى، عن عبد الله بن عياش، قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي

<<  <  ج: ص:  >  >>