للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر أسلف دراهم فقضى خيراً منها، فإن كان ذلك عن طيب نفس من المستلف ولم يكن ذلك على شرط ولا وَأي ولا عادة كان ذلك حلالاً لا بأس به، ثم قال (ما لا يجوز من السلف) حدثني يحيى، عن ما لك: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال في رجل أسلف رجلاً طعاماً على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره عمر بن الخطاب، وقال: فأين الحمل؟ يعني حملانه. وحدثني مالك أنه بلغه أن رجلاً أتى عبد الله بن عمر، فقال: يا أبا عبد الرحمن! إني أسلفت رجلاً سلفاً واشترطت عليه أفضل مما أسلفته. فقال عبد الله بن عمر فذلك الربا.

قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله: السلف على ثلاثة وجوه. سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تسلفه تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تسلفه لتأخذ خبيثاً بطيب فذلك الربا. قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن قال: أرى أن تشع الصحيفة، فإن أعطاك مثل الذي أسلفته قبلته، وإن أعطاك دون الذي أسلفته فأخذته أُجرت، وإن أعطاك خيراً مما أسلفته طيبة به نفسه فذلك شكر شكره لك، ولك أجر ما انظرته. وحدثني مالك، عن نافع أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: من أسلف سلفاً فلا يشترط إلا قضاءه، وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول: من أسلف سلفاً فلا يشترط أفضل منه، وإن كان قبضة من علف فهو ربا. وقال الشافعي في " الأُم " في (باب ما جاء في الصرف جـ٣ ص٣٠) : من أسلف سلفاً فقضى أفضل من ذلك في العدد والوزن فلا بأس بذلك إذا لم يكن ذلك شرطاً بينهما. أهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>