ونأسف أن تكون مشتملة على مواد لا يقرها من رضي الله رباً والإسلام دينا ومحمداً صلى الله عليه وسلمن نبياً، كما أننا نستغرب أن تكون صادرة من أهل الفطرة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وإن في هذا والله لشيء من الاعراض ونسيان آيات الله، قال الله تعالى:{ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنتُ بصيراً. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى}(١) ونحن إذا نأسف على هذا، وننكره بألستنا وأقلامنا وقلوبنا، نأمل أنه لم يسبق لسموكم اطلاعكم على هذه اللائحة، ولا إقرارها.
ونفيد سموكم بملاحظاتنا فيما يأتي: ـ
(أولاً) : جاء في المادة الرابعة من الأحكام المالي ومانصه: يدفع كل عضو في الجمعية رسم خدمة بالنسبة للقروض التي يستلفها من الجمعية، وتحدد الجمعية قيمة هذه العمولة. أهـ
وملاحظتنا على المادة من حيث الاشتراط في القرض، إذ أن الغرض من القرض الإرفاق والقربة، والاشتراط على المقترض أن يدفع رسم خدمة بالنسبة للقرض التي يستلفه من الجمعية يخرجه عن أصله المشروع إلى أنواع الربا، إذ قد أجمع العلماء على تحريم كل شرط في القرض جر نفعاً، قال ابن المنذر رحمه الله: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. أهـ وسواء كانت الزيادة في القدر