للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عام سلمته له بزيادة قدرها ثلاثون ريال. فربا الفضل في هذا أنه سلمها ألفاً وسلمته ألفاً وثلاثين ريال (١٠٣٠) و " ربا النسيئة" أنه سلمها ألفاً في الحال، وسلمته إياه بزيادة بعد عام. يتضح بطلان هذا، وأنه هو الربا الصريح بقسيمه من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناق فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد " رواه أحمد ومسلم، وما رواه أبو سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاص بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز " متفق عليه وفي لفظ: " الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يداً بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء " رواه أحمد والبخاري وفي لفظ " لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزناً بوزن مثلاً بمثل سواء بسواء " رواه أحمد ومسلم.

ونعتقد أن وضوح ما ذكرنا يعفينا من الاسترسال في استقصاء الأحاديث وأقوال العلماء.

(ثالثاً) جاء في المادة الثانية من القسم (هـ) ما نصه: تحال جميع الخلافات التي تتعلق بأعمال الجمعية تفسير هذه اللائحة والقائمة بين الأعضاء الذين يدعون بالنيابة عنهم أو بين الأعضاء

<<  <  ج: ص:  >  >>