النجيل، والدبس كذلكن بل بطريق الأولى؛ فإنه يشترك في بيع بعضه ببعض أن يتحقق كيلا. ... (تقرير)
قوله: أو الخبز بالنشاء
النشاء: هو العجين. هذا ظاهره.
قوله: ولا بيع الهريسة. إلخ.
نوع من الحنطة، وهو يشبه اللقيمي، إلا أن اللقيمي يشلب ويجرش. (تقرير)
(١٦٤٦ - س: بيع نخلة خضرية تقدر بثلاثين بنخلة حلوة تقدر بعشرين.
جـ: - حرام، ولا فيه خلاف بين أحد. ... (تقرير)
(١٦٤٧ - مسألة خرص النخل، وقسمه بالخرص. فيه كلام لأهل العلم. وهو ليس حراماً. ... (تقرير) .
(١٦٤٨ - س: خرص النخل في القسمة مثل مقفرية تقدر بعشرين، وخضرية تقدر بأربعين؟
جـ: لا يجوز؛ لعدم التماثل.
(تقرير - أصول الأحكام)
(١٦٤٩ - التحديد بخمسة أوسق في العرايا)
قوله: فيما دون خمسة أوسق.
تحديده بخمسة أوسق لأجل أنه عادة حاجة الناس في ذلك الوقت، فإن كان للحاجة تقدر بقدرها. ... (تقرير)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute