للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النجيل، والدبس كذلكن بل بطريق الأولى؛ فإنه يشترك في بيع بعضه ببعض أن يتحقق كيلا. ... (تقرير)

قوله: أو الخبز بالنشاء

النشاء: هو العجين. هذا ظاهره.

قوله: ولا بيع الهريسة. إلخ.

نوع من الحنطة، وهو يشبه اللقيمي، إلا أن اللقيمي يشلب ويجرش. (تقرير)

(١٦٤٦ - س: بيع نخلة خضرية تقدر بثلاثين بنخلة حلوة تقدر بعشرين.

جـ: - حرام، ولا فيه خلاف بين أحد. ... (تقرير)

(١٦٤٧ - مسألة خرص النخل، وقسمه بالخرص. فيه كلام لأهل العلم. وهو ليس حراماً. ... (تقرير) .

(١٦٤٨ - س: خرص النخل في القسمة مثل مقفرية تقدر بعشرين، وخضرية تقدر بأربعين؟

جـ: لا يجوز؛ لعدم التماثل.

(تقرير - أصول الأحكام)

(١٦٤٩ - التحديد بخمسة أوسق في العرايا)

قوله: فيما دون خمسة أوسق.

تحديده بخمسة أوسق لأجل أنه عادة حاجة الناس في ذلك الوقت، فإن كان للحاجة تقدر بقدرها. ... (تقرير)

<<  <  ج: ص:  >  >>