للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سلمها له يرجع الكداد (١) ويسلمها لراعي الكتاب، فيقول: هذه المائة التي عندي لك. ولولا مائة الريال لما رغت في ذمته غالباً. وأكثر ما يكون قلب الدين على المعسر. أما لو كان معلوم ملاءته فيشترط أن يمكنه منها. ... (تقرير)

(١٦٩٠ - قوله: ويجب الوفاء موضع العقد)

ثم نعرف أنه إذا كان في البلد عرف عمل به إذا لم يشترط مكان الوفاء، من ذلك ما كان متعارفاً عند أهل هذه البلد أن المسلم يذهب إلى مكان المسلم إليه ويأخذها منه. فإن شرط ما أكيلها إلا في بيتي فذاك، وإلا رجعا إلى العرف عند التساكت. ... (تقرير)

(١٦٩١ - قوله: وأن عقد ببرأ وبحر شرطاه)

ومثله الطائر في الجو، ويحتمل أنهما إذا كان من وطن أنه يصح؛ لأن هذا يشبه العرف. (التقرير) .

(١٦٩٢ - أخذ ثمرة النخل عن ثمرة في الذمة بشرط)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح بن محمد بن منيف ... سلمه الله

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: -

فقد فهمنا استفتاءكم عن قبول ثمرة النخل برؤوسها عما في الذمة.

والجواب: الحمد لله. أنه لا بأس في مثل هذه الصورة التي ذكرتم أن يأخذ الغريم ثمرة النخل برؤوسها عما في ذمة مدينه، بشرط أن يتيقن أن الثمرة أقل مما في الذمة، ويكون هذا من باب الحطيطة


(١) الفلاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>