(١٧٢٦ - هل تترك له الدار والسواني والعقار التي رهنها إذا كان معسرا)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي أمير الرياض وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٩٥-٢ في ١٤-٧-٧٥هـ بخصوص دعوى زامل العبد الرحمن السليم على محمد باطرفي.
أفيدكم أنه قد جرى الإطلاع على حكم قاضي الرياض رقم ٢٤١٥ وتاريخ ٢٠-١١-٧٤هـ المتضمن بيع الرهن وإيفاء المرتهن، فظهر صحة ما حكم به - وهذا مقتضي ما يحكم به حكام نجد سابقاً ولاحقاً. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله أثناء جواب له فيما يترك للمفلس إذا حجر عليه ما نصه: -
أرى أنه ما يمكن العمل اليوم بالمذهب في بلدان نجد لقلة أموالهم والغالب على الحراثين الفقر، ويمكن أحدهم أن يستدين من الناس أموالهم ويشتري بها دار أو عقار أو يشتري بها سواني، فإذا طلب أهل الحقوق حقوقهم لم يجدوا إلا هذه التي ذكرنا. أيقال تترك له الدار أو يترك له السواني أو يترك له العقار يعيش به إذا لم يكن له ما يعيش به، وإن كان تاجراً وفي يده رأس المال فهل يترك له ما يتجر به. انتهى.
وما قرره هو الظاهر لدخول المدين على بصيرة، ولضرورة تمشي أحوال الناس في مدايناتهم إلى أن يقال بهذا القول، ولعموم الأدلة من الكتاب والسنة، ولأن الدائن لم يدخل مع المدين إلا على ذلك،