للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(١٧٦٧- إجراء الماء في ساقي من الطريق العام)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الحريق سلمه الله تعالى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فنرفق لك بهذا الأوراق الواردة إلينا منك برقم ٤٧٩ وتاريخ ٢٤-١٢-١٣٧٩هـ الخاصة بدعوى إبراهيم الرافعي وعبد العزيز ابن محمد بن ضويان ضد محمد بن مهيدي وعبد اللطيف بن سعود ابن عجلان في الساقي الذي أجراه ابن مهيدي من ملكه لملك عبد اللطيف المذكور؛ لأنه في يده بالمساقاة مدة سنين، ويدعى الرافعي وابن ضويان أن في إجرائه ضرار؛ لأنه يمر مع السوق العام. وفيه أيضاً ضرر على البيوت المجاورة له التي لهما ولغيرهما.

وحيث قرر سلفك في الحكمين الصادرين منه ما معناه أن الساتي يمشي مع انتفاء الضرر، وقال في الأخير منهما الصادر بتاريخ ١٨-١-٧٩هـ: فإن ثبت ضرر فيما بعد فيزال، وقد جاء في خطابك المرفق بهذا بالرقم والتاريخ الموضحين أعلاه أن جريان الماء مع الطريق لا يخلو من مضرة على أهل البيوت المجاورة له. إلى آخر ما ذكرته؛ فإنه ينبغي أن تنتدب شخصين موثوقين وبعيدين عن التحيز لأحد طرفي النزاع للنظر في الساقي المذكور، فإذا قررا وجود ضرر من الساقي منع من إجرائه، وإذا كان ثم خضرة يخشي هلاكها والحالة ما ذكر فيعطي مهلة لسقيها. والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص-ق ٤٣٠ في ٢٠-٥-١٣٨٠هـ)

<<  <  ج: ص:  >  >>