فبموجب هذا يكون أمر عبد الرحمن بن نفيسه بصرف سيل الأراضي التي باع من العزيزي إلى قليب الرفيعة لاحق له فيه، ويعتبر أمراً لاغياً لمخالفته للعرف والعادة، لا سيما وقد اعترف أن لآل عبيد نصيب في قليب العزيزي قدره غربان، وأنه لم يشترط على ابن كليب وبنيان أن سيل العزيزي يصرف إلى الرفيعة، وبهذا تكون الدعوى منتهية. اهـ. وقد حرر بذلك صحكاً مسجلاً برقم ٧٨٩-١ في ٢٩-٤-٧٧هـ. وبناءً على ورقة سموكم في إبداء ما نراه فإننا نرى أنه متى ثبت أن الرفيعة يملكها من يملك العزيزي، وأنه لا يوجد ضرر حالا ومآلاً في صرف سيل العزيزي إلى القليب الكائنة في الرفيعة، فلا مانع من صرف العزيزي إليها، ولا يملك أهل الرفيعة المنع من ذلك إلا أن يثبت أن القليب خاصة لسيل الرفيعة. والله يحفظكم. رئيس القضاة
(ص-ق ٢٨٢ وتاريخ ١٢-٤-١٣٨٠هـ)
(١٧٧٣- يمنع تسليط السيل على غير حارته)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالرياض الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى خطاب سمو أمير منطقة الرياض المرفق برقم ٧٠٥٤-١ وتاريخ ١١-٥-٨٥هـ على المعاملة الخاصة بمطالبة أهالي حارة الحمادي لعيال الحمادي وعبد الرحمن بن فريان بتأمين مقر سيل الحارة المذكورة، المشتملة على قرار فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن فارس رقم ٥٤٢ وتاريخ ١٣-٤-٨٥هـ المتضمن بأن كل سيل سلط