للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٠٦- ولضرورة الأخذ من الضمان الاجتماعي بشروط)

من محمد بن إبراهيم إلى جناب الأَخ المكرم عبد الرحمن بن مدراء الشاطري بن درويش ... سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تذكر فيه حالتك عند مراجعة مصلحة الضمان الاجتماعي وانهم طلبوا عليك عكس وأنت محتاج لهم وذو عائلة ومدين وتسأَل هل يجوز العكس.

والجواب: إذا كان العكس بنصف الصورة فأقل وكان التصوير للضرورة وكنت كارهًا لذلك لولا ما ذكر فالمسألة تكون في حقك أَخف من غيرك، والفقهاءُ صرحوا بأنه إذا أُزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة فلا بأْس. ولعل هذا بمثابة تصوير النصف فأَقل، ونظرًا لما ذكرته عن حالتك أَرجو أَن لا بأْس بذلك. والسلام.

مفتي البلاد السعودية

(ص-ف-١٥٥٨-١ في ١٢-٦-٨٤هـ) .

(١٠٧- س: وإذا احتاج الإنسان إلى سفر وكان لابد من تصويره)

ج: - إذا كان لحاجة هامة ولا سيما في الدين كالحج والهجرة وكان كارهًا لتصويره.

ومن قال لا يحج لأَجل أَنه لا يحج إِلا إِذا صور فهو غلطان، فإِن المحرمات درجات، وهو ما صور فلا تتناوله اللعنة. ونحن

<<  <  ج: ص:  >  >>