فنشير إلى خطاب سموكم رقم ١٦٥٩-٦ وتاريخ ١٣-٥-٨٤هـ على الأوراق المرفقة الخاصة بقضية المرأة فاطمة بنت سلطان من أبها ضد مطلقها عبد الرحمن المديميغ الموظف بوزارة الدفاع، بشأن ما تدعيه قبله من صداق متأخر بذمته ونفقة بنتها منه، وقد ذكرتم أنها عندا أفهمت بان القاعدة الشرعية تقضي بإقامة الدعوى حيث يقيم المدعى عليه، وأن عليها الشخوص للرياض للحضور مع المذكور أنا القضاة، كانت إجابتها بأنها ليس لها محرم تسافر معه لمقابلة خصمها، كما أنها لا تعرف وكيلاً لاستنابته في قضيتها، وترغبون الإطلاع واتخاذ ما نراه.
وعليه نشعركم بأن الذي نراه والحال ما ذكر أن على قاضي الجهة التي تقيم فيها المرأة وهو قضيلة رئيس محكمة أبها أن يكتب لقاضي الجهة التي يقيم فيها المدعى عليه لإحضاره وسؤاله عن دعوى المرأة، فإن اعترف بما تدعيه قبضه منه وأرسله إليها بواسطة قاضي جهتها. وإن لم يعترف فإن في إمكان المرأة ان تسأل عمن يصلح للوكالة وتوكله ولو بأجرة. والله يتولاكم ويحفظكم.