إلغاء مفعولها، وأن عليه بعث الصك إلى الدائرة التي صدر عنها للاستفسار منها عما إذا كان الصك سارياً مفعوله أم طرأ عليه ما يوجب بطلانه.. إلخ.
ونظراً لأن الاستفسار عن الصك من دواعي الحزم وأخذ الاحتياط عن تلاعب من ليس مستقيماً في تصرفاته، ولا يؤمن ذلك في مثل توكيل الوكلاء وطلب إصدار صكوك من كاتب العدل بذلك وخاصة إذا حصل الاختلاف بين الوكيل والموكل، وغاية ما يملك الموكل عند ذلك مراجعة الجهة التي صدر منها صك التوكيل ويقرر عزل الوكيل ويشرح على سجل الصك بذلك.
لذا نرى وجاهة الاستفسار من كاتب العدل عن صكوك الوكالات من الجهة التي أصدرت الصك قبل تنظيم الإقرار لديه بتوكيل الغير تمشياً مع ما تقتضيه عموم المادة (١٩٠) من نظام تركيز مسئوليات القضاء الشرعي.
وما أشار إليه فضيلة رئيس محكمة جدة من أن معنى ذلك أن جميع الوكالات التي تصدر من كتاب العدل ومن كاتب العدل نفسه لا يمكن الاستناد عليها حتى تحال إليه للتثبت عنها وتكرار ذلك في كل مرة يريد الحاكم الشرعي أو كاتب العدل الاستناد على هذه الصكوك مما يدعو إلى التطويل.
فنشعركم بأنه لا داعي للاستفسار من الحاكم الشرعي عن مثل ذلك، وله الاستناد على الصكوك المبرزة لديه بدون أن يبعثها إلى الدائرة التي صدرت منها، إلا إذا وقع الاشتباه لدى الحاكم الشرعي في الصك وسريان مفعوله، فعندئذ يتعين الاستفسار والتأكد عن