للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٤٧- وإذا كان يتوكل في قضية أو قضيتين إلى ثلاث فله ذلك، ولو لم يكن بيده رخصة

من محمد بن إبراهيم إلى سعادة رئيس ديوان

رئاسة مجلس الوزراء ... الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

نشير إلى خطابكم رقم ٢٨٦٥٠ في ٦-١٢-٨٣هـ عطفاً على خطاب وزارة الداخلية رقم ٣٥٥٩ في ١٧-١٠-٨٣هـ بخصوص ما رفعته إمارة مكة المكرمة لها برقم ٢٤٠٤ في ١١-٩-٨٣هـ بشأن التعميم الصادر منا بعد قبول وكالة من لا يحمل رخصة المحاماة.. إلخ.

وما أبدته إمارة مكة من وجود أضرار بحجز الوكالة في أشخاص معدودين، وخاصة بالنسبة للبادية، إلى آخر ما جاء في الخطاب المشار إليه.

ونفيدكم حفظكم الله أن التعميم الصادر منا برقم ٢٨٤-٣ في ٢٣-٦-٨٣هـ لا يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يوكل من شاء، كما أنه في نفس الوقت يدل على أنه لا يجوز لأي شخص أن يتوكل عمن شاء، وإنما في ذلك تقييد. فمن أراد أن يتخذ المحاماة مهنة وحرفة فهذا يشترط في حقه أن يتحصل على رخصة محاماة. وأما من أراد أن يتوكل في قضية أو قضيتين إلى ثلاث فقط لأشخاص معدودين، فهذا له حق التوكل بدون ان يحصل على رخصة شريطة ان لا تدوم مزاولته لتلك المهنة. ومن يتبين عدم ما قد يحتمل وجوده من مشاق في التعميم، علماً بأن التعميم صدر منا على أساس ما تقتضيه المادة (٦٠) من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية، المتوج بالتصديق العالي رقم ١٠٩ في ٢٤-١-١٣٧٢هـ ونعيد لكم الأوراق بطيه. حفظكم الله.

رئيس القضاة

<<  <  ج: ص:  >  >>