الجواب: إن كانا عقدا شركة بعد وفاة مورثهما فهما على ما عقدا وإلا فلا شركة إلا في أعيان الدراهم القليلة المخلفة عن مورثهما وفي الأرض والنخل الجزي. والنخل الذي غرس في الأرض المشتركة بينهما إن كان الغارس المذكور جعله تبع أصله تبرعاً منه فهو على الشركة بينهما، وإلا كان بغارسه المثل. هذا ما ظهر لي. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
(ص-م في ١٣-٢-١٣٧١هـ)
١٨٦٤- قوله: من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا
والقول الثاني: صحة ذلك، وهذا أرجح في الدليل.
وإن كان الغش كثيراً لم يصح لعدم انضباطه. والظاهر أنه حيث صحت المعاملة به صح رأس مال، بناء على القول بصحته من العروض.
(تقرير)
١٨٦٥- دفع الدابة لمن يقوم بها بجزء منها أو من نمائها
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الحريق
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
فقد اطلعنا على كتابك لنا برقم ٢٨٠ في ٢٨-٧-٧٨هـ وفهمنا ما تضمنه من السؤال، وتأخر جوابه لكثرة الشواغل والأعمال.
وجواب (المسألة الأولى) : أنه يصح دفع الدية ونحوها لمن يقوم بها مدة معلومة بجزء منها، وقد صرح بهذا الأصحاب رحمهم الله. وأما دفعها لمن يقوم بها بجزء من نمائها كالدر والنسل، فالمقدم عند أصحاب أحمد رحمهم الله عدم الجواز، وعن الإمام أحمد رحمه