للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتاريخ ١٦-٧-٨٤هـ حول ما رفعه إبراهيم المحمد الوتيد من الرياض وكذا صورة البرقية الواردة من الوزارة بعدد٢٠٩٦٢ وتاريخ٢٥-١٢-٨٤هـ حول ما أبرق به أديب صقر من المدينة.

ونشعر سموكم أَن تدخل الحكومة وفقها الله في تحديد الأجور لا يسوغ شرعاً؛ بل قواعد الشريعة المطهرة والنصوص الشرعية تدل على تحريمه؛ لأن منع الناس من حرية التصرف في أموالهم، وإلزامهم بأن يؤجروا عقاراتهم بأجرة لا يرضونها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يَحِلُّ مَالُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إلاَّ بِطِيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ" (١) وقد ذكر العلماء - رحمهم الله- أن الإجازة نوع من البيع؛ لأنها تمليك من كل واحد من المتقاعدين لصاحبه، إلا أنها تتعلق ببيع المنافع فقط. ومن المعلوم شرعاً أن من شروط البيع التراضي؛ لقوله تعالى: (يَا أَيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَة عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) (٢) . وفي الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إنما البيع عن تراض) رواه البيهقي، فإن كان أحد المتعاقدين مكرهاً لم يصح، لفقد شرط من شروطه.

وحينئذ فإلزام الناس بتحديد أجور عقاراتهم بأجرة العام الماضي ظلم وإكراه غير حق، لن الأجرة تزيد لقلة المساكن، أو لتزايد السكان، أو لغير ذلك من الأسباب، والحكومة ليس لها -إن شاء الله هدف إلا العدل وتحكيم الشرع، لأن دستورها هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى أن لأموال المؤجرين من الحرمة


(١) أخرجه أحمد في السند.
(٢) سورة النساء ـ آية ٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>