للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبناء على المادة ٢١ من نظام هيئة التمييز فإننا نؤيد من قال بتصديق الحكم، وإليكم المعاملة برفقه. والسلام.

مفتي الديار السعودية

(ص-ف٤٢٢ في ٩-٢-١٣٨٧هـ)

١٩٣٠- إذا استأجر اثنين أو استأجر جماعة شخصاً

قوله: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ

ثم يبحث إذا استأجر اثنين في عمل واحد؟

الظاهر أنه نوع من أنواع الخاص، وذلك أن الحد بالتأمل يدخل فيه هذا، ويخرج المشترك إذا كان الزمن مملوكاً عليه.

ثم هذا المستأجر الظاهر لا فرق بيت أن يكون لشخص أو أشخاص كجماعة يجمعهم شيء يستأجرون شخصاً مدة، كشخص يستأجر لرعي غنم إذا استأجره أنه يرعى هذا العدد فهو خاص، فإنهم يملكون نفعه هذه المدة، سواء يومياً، أو شهرياً، أو أقل أو أكثر.

(تقرير)

فإذا قصر وفرط ضمن.

الخطأ مثل المسحات انكسرت والهندل إذا انكسر.

أما إذا تعدى كمن يفك الماكينة وهو ما أمر عليها ولا يعرف فيضمن.

ثم لو قصر بأن شغلها ولا جعل فيها زيتاً مثل لو نسع الحذاف فهو الذي أهمله ولا راعاه، لأنه نائب المالك.

(تقرير)

١٩٣١- حفر له وظهر بها عيب نتج عنه أضرار

من محمد بن إبراهيم إلى معالي وزير الزراعة والمياه

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة اللهه وبركاته وبعد

فقد اطلعنا على المعاملة الواردة إلينا بخطاب معاليكم رقم ٣١٧-٨

<<  <  ج: ص:  >  >>