يشتغل في السيارة، ونتج عن ذلك حدوث خراب آخر مما أثر على ماكينة السيارة فخبطت. إلى آخر ما تضمنه السؤالان المذكوران.
وجواب على ذلك نقول: أما" المسألة الأولى" فإن الجناية تعتبر من قسم خطأ العمد، وفيها الدية المغلظة كما هو معروف عن ومن كلام الفقهاء.
أما " المسألة الثانية " فإن المتبادر لدينا من ظاهر السؤال أن المهندس قد تجاوز بفعله ما لم يدخل في صلب الاتفاق، وهو في هذه القضية ضامن ما تلف بفعله. هذا والسلام عليكم.
(ص ـ ف ٣٥٤ ـ١ في ٣/٢/١٣٨٤هـ)
(١٩٤٠ ـ ليس على شركة الملاحة ضمان، لها عليه أجرة المثل)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم فضيلة رئيس محكمة الدمام ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك رقم ١٤٧٦ وتاريخ ١٧/٨/١٣٨١هـ الذي نسأل فيه عما أشكل عليك حول المعاملة المتعلقة بقضية الحديد الذي ورده حمد المعجل على باخرة شركة الملاحة التي تعهدت له بضمان الحديد وتعويضه عما ينقص حتى يصل إلى ميناء الدمام، ثم باعه حمد في أثناء قدوم الباخرة على محمد وعبد الرحمن البواردي واشترط عليهما أن يحلا محله في مطالبة الشركة فيما إذا حدث بالحديد نقص أو غيره، وعند ما وصلت الباخرة فرغت الحديد في عربات سكة الحديد، ووقع المخلص التابع للبواردي على الكشوفات