للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السليمان، وباعها مالكها عبد الرحمن، ويطلب أجرة المثل في دلالته، وقد حكم له قاضي المستعجلة الثالثة والمجاهدين بموجب الصك رقم ١٧٨ تاريخ ٢٠/٥/١٣٧٦هـ بأجرة المثل وهي ريالان ونصف في كل مائة. وقد أشكل عليكم هذا الحكم.

نفيدكم أن هذه المسألة منصوص عليها في "الاختيارات" لشيخ الإسلام ابن تيمية ص١٥٧ ـ قال رحمه الله: قال القاضي في "التعليق": إذا دفع إلى دلال ثوباً أو داراً وقال له بع هذا، فمضى وعرض ذلك على جماعة مشترين، وعرف ذلك صاحب المبيع فامتنع من البيع، وأخذ السلعة ثم باعها هو من ذلك المشتري أو من غيره لم تلزمه أجرة الدلال للمبيع، لأن الأجرة إنما جعلها في مقابلة العقد ولم يحصل له ذلك. قال أبو العباس: والواجب أن يستحق من الأجرة بقدر ما عمل، وهذه من مسائل الجعالات. أهـ ومنها يعرف حكم المسألة. والله يحفظكم.

(ص ـ ف ٤١٩ في ٨/٦/١٣٧٦هـ)

(١٩٤٥ ـ منع دلال يغرر بأموال الناس)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي ... رئيس مجلس الوزراء سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى النظر في المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب سموكم برقم ١٧٧٢٦ وتاريخ ٢٦/٨/١٣٧٦هـ المختصة بقضية السجين سليمان غالب المتهفي دلال عقار، والمتهم بأخذ أموال الناس بطريق الاحتيال، كما جرى الاطلاع على ما قرره رئيس المحكمة الكبرى

<<  <  ج: ص:  >  >>