للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٩٥٠ ـ س: الكورة؟)

جـ: الذي يقوى إذا كانت بالشكل المرتب المخصوص فالظاهر منعها مطلقاً، ففيها أخذ للنفوس وما يصد عن ذكر الله، فهي قريبة من القمار. وسموها "رياضة" وهي لعب، وأمور الجهاد ل يست من هذا النوع، وأهلها وإن كان فيهم خفة ومرونة لا يصبرون على شيء من التعب في غيرها.

ثم يدخل فيه أشياء أخر بعضهم يجعل فيه عوضاً، وهذا الميسر، والشرع ما جعل عوضاً في المسابقة إلا في الأشياء التي فيها عون للدين وتقوية له، إذا ك ان يقوي الدين أباح فيه الأكل بالمراهنة والمسابقة وفي الحديث: " لا سبق إلا في خُف أو نصلي أو ح افرٍ " وما يؤيد الدين قياساً على الثلاث التي في الحديث. (تقرير ٨٠هـ على قوله: ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني)

أما واحد يدحوها وحده ونحوه (١) . ... (تقرير)

(١٩٥١ ـ لعب النساء بها، والمباريات فيها)

"الخامسة " هل يحل للنساء لعب الكرة والمباريات فيها؟

الجواب: ـ لا ينبغي لهن اللعب بالكرة بالشكل الذي يستعمله الرجال الآن، هذا إذا لام يحضرهن أحد من الرجال، ولم يتطلع عليهن أحد منهن، ولم يستمع إليهن أحد منهم، فان حضرهن أحد من الرجال فهذا حرام قطعاً، ويتعين المنع منه. والله الموفق. والسلام.

مفتي البلاد السعودية

(ص ـ ف ٢٦٨ ـ ١ في ١٩/٩/١٣٨٥هـ)

<<  <  ج: ص:  >  >>