للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطاب الديوان العالي رقم ١٤/١٠/١٩٩ وتاريخ ٧/٩/٧٦هـ الخاصة بتشكي عبد العزيز الشاعر من بلدية جدة لأخذها ثلاثين تنكة سمن من محله بدعوى أنها مغشوشة، وتبين بعد الكشف عليها سلامتها من الغش ـ إلى آخر ما جرى من تطور القضية.

ونفيدكم أنه اتضح لنا من دراسة جميع أوراق المعاملة أن البلدية مدانة، فيلزم أن ترد على عبد العزيز الشاعر "مثل سمنه " لتسرعها في المسألة، ولعدم الكشف على السمن في محل مالكه، ولعدم ردها السمن إليه، فإنه لا يجوز لها الإقدام على مثل هذا إلا عن تثبت، وإذا صدر منها ذلك عن تثبت فإنه ينبغي أن تكشف على السمن في محله، ولما لم تفعل ذلك وأقدمت على نقله قبل أن تكشف عليه وتتحقق غشه ـ فعليها بعدما كشفت عليه وتحققت سلامته أن ترده إلى صاحبه، ومن الدليل على ذلك عموم قوله تعالى: {ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين} (١) وعموم قوله صلى الله عليه وسلم: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (٢) ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام" (٣) إلى آخره، فإنه مع غيره من الأدلة تدل على أن الأصل في مال المسلم يتلفه متلف أو يفسده مفسد بمباشرة أو سبب الضمان: حتى يدل دليل خاص في قضية من القضايا على عدم الضمان، ولا دليل هنا والله يحفظكم (ص ـ ف ٧٠٦ في ١٥/٩/١٣٧٦هـ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>