للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٩٨٦ ـ اذا حفر بئراً، أو حفرة ـ في فنائه، أو ملكه أو في البرية)

قوله: وإن حفر في فنائه بئراً لنفسه ضمن ما تلف بها.

من ساقط فيها من آدمي ودابة. والفناء الظاهر أنه أخص من السابلة. وإذا كان من ممتلكات الإنسان فحكم آخر.

ومثل البئر حفرة لأخذ تراب.

وينبغي إذا حفرها في ملكه أن يجعل حواليها ما ينبه الجاهل. وإذا ك انت في بيته فينبغي جعل أخشاب أونحوها حتى يجعل عليها زرانيق. (١)

وإذا حفرها في برية فلا يضمن، إلا أنه ينبغي أن يحصنها. ... (تقرير)

(١٩٨٧ ـ إذا حفر بالوعة في غير ملك من أمره فسقط فيها أعمى)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي الزلفى ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فإجابة على خطابكم رقم ١٢٧ في ٢٨/٧/١٣٧٩هـ الذي تستفتي فيه عن الرجل الأعمى الذي سقط في البالوعة وانكسرت إحدى رجليه وانخلع مفصل الأخرى، وأنه قد تعطل عن المشي.

نفيدك بأننا اطلعنا على التقرير الطبي بحق المذكور، إلا أنه لم يكن وافياً بالمقصود، لذا فإنه ينبغي أن ينظروا إلى الرجل فإن ثبت لديكم أن منفعتها قد ذهبت بالكلية بحيث تعطل مشيها فإن ديتها تامة، لأن المشي نفع مقصود. وأما إن كانت منفعتها


(١) الزرانيق: بناء على جهتين من البئر يوضع عليه الجذوع (المعاريض) .

<<  <  ج: ص:  >  >>