يطالب بدمه، ولم تقم بينة أيضاً بأن موت الطفل كان بفعل أحد وتسببه بإزلاق القلمة التي قتلته: كان دم ذلك الطفل هدراً.
بخلاف من تحقق أن موته بقتل لكن جهلت عين قاتله، وبخلاف الميت في زحام الجمعة أو رمي الجمار والطواف. لهذا نعيد لسموكم المعاملة وملحقها الوارد إلينا من سموكم برقم ١٦٤٣٨ في ١٩/٩/٧٨ ورقم ١٧٣٦٣ في ١/١٠/١٣٧٨هـ لإعادتها إلى فضيلة حاكمها لإنهاء ما يلزم شرعاً. والله يحفظكم.
رئيس القضاة (ص ـ ق ٤٥٩ في ٦/١٠/١٣٧٨) .
(١٩٩١ ـ إذا لم يكن في عقد الشركة الضمان)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله
فنشير إلى المعاملة المرفقة بهذا الواردة إلينا من سموكم رقم ٨٣٩ وتاريخ ١٧/١/٧٨هـ وملحقها الوارد إلينا برقم ١٩٠٢ وتاريخ ٧/٢/٧٨ هـ ورقم ٣٧٩٤ وتاريخ ١٣/٣/٧٨هـ.
ونفيد سموكم أن هذا الصك لا يعتبر كافياً، لأنه لم يحضر المدعى ولم تسمع دعواه وبينته إن كان عنده بينة. والذي يجب حضور المدعي وسماع دعواه إذا ادعى على معين. غلخ ما يجب هنا.
وأشعر سموكم أن هذه الأعمدة إن وضعت في ملك واضعها أو في متسع من الأرض وفضاء أنه لا ضمان على واضعها إن لم يكن بين الحكومة وبين الشركة التي وضعت ذلك اتفاقية تقتضي الضمان في مثل هذا الحادث. كما أشعر سموكم أن بيت المال