أو رقمه، إلا أنه يقيم الشهود على تحقق التالف وأنه بسبب القطار والظاهر في هذه الحالة أن إدارة سكة الحديد ملزمة بغرامة التالف إذا أقام المدعي شهوداً عدولا يذكرون فيه التالف، وزمن التلف ومكانه وأن التلف بالقطار، لأن الغالب أن إدارة السكة تعرف عين السائقين في كل يوم، وباستطاعتها حصر السمئولية، وإذا حصل منها إهمال في ذاك فإن عليها تقع تبعية التقصير. وعليه فتدفع قيمة التالف لمستحقيه، ومتى ثبت معرفة عين المتلف فإن الحكم لا يخفى والله يحفظكم. (ص ـ ف ١١٧ في ٧/٢/١٣٧٧هـ)
(٢٠٠١ ـ اصطدام السفن)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي المحكمة المستعجلة بالدمام ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فنبعث لكم برفقه الأوراق الخاصة بقضية مفتاح بن مرشد وخميس بن عيسى ضد خفر السواحل المنظورة لديكم والواردة إلينا أخيراً من فضيلة رئيس هيئة التمييز بالرياض برقم ٤١٢ وتاريخ ١٠/٤/١٣٨٥هـ.
ونشعركم أنه بالاطلاع على الحكم الصادر منكم في القضية وعلى ما دار بينكم وبين هيئة التمييز ظهر ما يلي:
١ ـ أنه لا بد من سؤال أهل الخبرة بهذا الشأن هل ترك مثل هذا اللنج غير مربوط يعد تفريطاً من مصلحة خفر السواحل، أم لا؟ .
٢ ـ الشهود الذين شهدوا أنهم في صباح الليلة التي وقعت فيها العاصفة جاءوا إلى فرضة الدمام ووجدوا اللنج التابع للحكومة متحركاً من مكانه ورأوا شراعي كل من مفتاح مرشد وخميس